حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم أنتم غير منضمين الى أسرة شبكة الإسلام المتواضعة إذا اردت الإنضمام عليك بالضغط هنا وتكملت البيانات


:: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - تنويه عام - سوف يتم إيقاف اى عضوية اخرى لاى عضو يستخدم اكثر من عضو - إدارة الشبكة ::

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز الإدارى المتميز
:: تكريم لمن يستحق التكريم ::
بقلم : سيف الله المصرى

العودة   منتديات شبكة الإسلام > *-: الــســاحــة الإســلامــيــة :-* > سـاحـة الـفـتـاوى
ـرني

سـاحـة الـفـتـاوى قسم نتناول فيه فتاوى العلماء االمختصة بالدين الحنيف


فتاوى النساء .... لابن تيمية

سـاحـة الـفـتـاوى


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2008, 06:43 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
:: مؤسسين الشبكة ::
 
الصورة الرمزية خ ــادم الإسلام
 

 

إحصائية العضو
علم الدوله:







معلومات العضو


مهنتي
دولتي
هوايتي
جنسيتي
من مواضيعى
  كلمتى      Ya RaB LEh Kol 7aGa 7Lwa 3oMraHa So3'Er :(


قـائـمـة الأوسـمـة

نوع العضو: 2

خ ــادم الإسلام غير متواجد حالياً


 

 

3343 1170769765 فتاوى النساء .... لابن تيمية

السلام عليكم أخواتى سوف نبداء بإذن
الله تعالى فى أول باب فى هذا الكتاب
الباب الاول عن الطهارة
سئل رحمه الله عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو
تغير لونه وطعمه : فهل يكون طهوراً؟
فأجاب أبن تيمية ــ رحمه الله: فقال الحمد لله أما ما تغير
بمكثه فهو باق على طهورتيه بإتفاق العلماء
فإذا علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً
فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك فى التغير :
فهل هو بطاهر أو نجس؟
أجاب رحمه الله لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك.

سئل ابن تيمية رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل
يجوز أستعماله أم لا؟
أجاب رحمه الله : لا ينجس بذلك بل يجوز أستعماله عند جمهور
العلماء كمالك و أبى حنيفة والشافعى واحمد

وسئل رحمه الله عن المسح فوق العصابة؟
فأجاب : إن خافت المرأة من برد ونحوه مسحت على خمارها
فإن أم سلمة ـــ رضى الله عنها كانت تمسح خمارها
وينبغى أن تمسح هذا مع بعض شعرها
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع العلماء

وسئل رحمه الله عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا
فأجاب : الحمد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه
ثلاثة أقوال :
أضعفهما: أنه ينقض اللمس إن لم يكن بشهوة
إذا كان الملموس مطنة للشهوة ..... كقول الشافعى.
القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال إن كان لشهوة.... كقول أبى حنيفة
و قول مالك أن اللمس إن كان لشهوة وإلا فلا ، وليس فى المسألة قول متوجه
إلا لهذا القول أو الذى قبله
القول الثالث: أما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول
وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الاثار: وليس مع قائله نص ولا قياس
لم ينقل أحد أن احداً من الصحابةكان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته
و غيرها و نقل أحد فى ذلك حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم
فعلم أن ذلك قول باطل .. والله أعلى و أعلم

سئل رحمه الله فى باب الطهارة ايضاً عن المواضع
التى يجب فيهاالغسل والوضوء؟
فأجاب : ذلك واجب للصلاة بكتاب والسنة والأجماع فرضها ونفلها

واختلف فى الطواف ومس المصحف وأختلف ايضاً فى سجود التلاوة
وصلاة الجنازة (هل تدخل فى مسمى الصلاة التى يجب لها الطهارة)
ففى هذا السئوال أجوبة كثيرة نستكملها غداً بالتفصيل
عن كل جزء منها . وجزاكم الله خيرا

أخواتى نستكمل غداً أجابة السئوال الاخير



السلام عليكم أخواتى فى الله
نستكمل اليوم باقى حديثنا عن وجوب الطهارة
فى المشاركة السابقة كنا قد تحدثنا عن المواضع التى
يجب فيها الغسل والوضوء ؟ فاليوم نستكمل الاجابة عن ذلك
السئوال
الآجابة : يقول أبن تيمية رحمه الله:
أولا الغسل والوضوء واجب للصلاة بالكتاب والسنة فى فرضها ونفلها
وقيل أختلف فى الطواف وسجود التلاوة ، وصلاة الجنازة والاعتكاف
فال رحمه الله :
أما الاعتكاف فما علمت أحداً قال أنه يجب له الوضوء
وكذلك الذكر والدعاء فإن النبى صلى الله عليه وسلم
أمر الحائض بذلك.
أما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الائمة الاربعة تجب الطهارتان
لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الاصغر
والاربعة ايضاً لا يجيزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث فى المسجد
إذ لم يكن على وضوء . والله أعلى وأعلم

سئل رحمه الله هل تسجد الحائض للتلاوة
فأجاب: قال ابن المنذر : أختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال
سعيد بن جبير والحسن البصرى
ليس لها أن تسجد وقال مالك والثورى والشافعى و اصحاب الرأى
قد روينا عن عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه : قال
تومئ برأسها به قال سعيد بن المسيب قال: تومئ وتقول لك سجدت

سئل رحمه الله لماذا تمنع الحائض من الطواف ؟
فأجاب أما الحائض فقد منعت من الطواف لاجل المسجد
كما تمنع من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد الحرام أفضل
المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم .
( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود)
فأمر بتطهيره فتمنع الحائض من الطواف وغير الطواف
وقال النبى صلى الله عليه وسلم:
الحائض تقضى الناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال صلى الله عليه لعائشة ــ رضى الله عنها:
افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت
وهكذا يعلمنا القرآن ما نجهله ويعلمنا رسول الله صلوات
ربى وتسليمه عليه
فداك أبى وأمى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أزالة النجاسة من عذر النساء أو من الجنابة
سئل رحمه الله عن امرأة قيل لها إذا كان عليك نجاسة من عذر
النساء أو من حنابة لا تتوضأى ولا تمسحى بالماء من داخل الفرج،
فهل يصح ذلك؟
فأجاب رحمه الله : الحمد لله ، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من
حيض أو من جنابة غسل داخل الفرج ..... فى أصح القولين..... والله اعلم

وضع الدواء فى مجارى الحبل
سئل عن امرأة تضع معها دواء وقت الجماع، تمنع بذلك نفوذ المنى
فى مجارى الحبل ، فهل ذلك جائز أم لا وهل إذا بقى ذلك الدواء
معها بعد الجماع ..... ولم يخرج هل يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل؟

فأجاب رحمه الله: أما صومها وصلاتها فصحيحة، وإن كان ذلك الدواء فى جوفها،
وأما جواز وضع الدواء اثناء الجماع ففيه نزاع بين العلماء
والاحوط أنها لا تفعل ذلك
(لانه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير أمة محمدصلى الله عليه وسلم)

مرض المرأة وعدم قدرتها على الحمام
وسئل : عن امرأة بها مرض فى عينيها وثقل فى جسمها من الشحم
وليس لها القدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لا يدعها تطهر وهى
تطلب الصلاة . فهل يجوز لها أن تغتسل جسمها الصيحح وتتيمم على رأسها؟
فأجاب : نعم . إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد ولا الحار
فعليها أن تصلى فى الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء
لكن فى مذهب الشافعى واحمد أنها تغسل ما يمكن وتيمم للباقى
وعند أبى حنيفة ومالك إن غسلت الاكثر لم تيمم ، وإن لم يمكن إلا
غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها....

جماع الحائض
سئل عن جماع الحائض هل يجوز أم لا؟
فأجاب : وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة
كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت
حائضاً ففيه كفارة عليه .... ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة.

سئل رحمه الله عن امرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به
هل لزوجها أن يطأها قبل الغسل من غير شرط؟

فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل
إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت . كما هو مذهب جمهور العلماء
كمالك والشافعى وأحمد

قراءة القرآن فى حالة النفاس
سئل عن امرأة نفساء : هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال النفاس
وهل يجوز وطؤها قبل أنقضاء الاربعين؟ أم لا؟ وهل إذا قضت الأربعين
ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل؟
فأجاب : أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة.
وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل . وتصلى
ولكن ينبغى لزوجها ألا يقربها ألا بعد أتمام الأربعين.
وأما لقراتها فى القرآن : فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه و
أما ان خافت النسيان فإنها تقرأه فى أحد قول العلماء
إذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق
فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوض مرض تتيمم وتفعل بالتيمم
ما تفعله بلاغتسال .... والله اعلم


غداً بإذن الله نتحدث عن باب الصلاة والله الموفق
الباب الثانى الصلاة
الصلاة الفائتة وكيفية قضائها:


سئل رحمه الله : عمن فاتته صلوات كثيرة هل يصليها بسنتها؟
أم الفريضة.
فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة إولى من الانشغال
عنها بالنوافل . و أما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن.
[فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر
ــ عام حنين قضوا السنة والفريضة
ولما فاته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة
تقضى فى جميع الاوقات ]

ة
وسئل رحمه الله : أيهما أفضل : صلاة القضاء أم النافلة؟

فأجاب إذا كان عليه قضاء واجب فالانشغال به اولى من الانشغال
بالنوافل التى تشغل عنه؟

زينة المرأة
سئل رحمه الله عن لباس المرأة وإبدائه؟

فأجاب : يجوز لها أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة
والزينة الظاهرة فيها قولين * الاول وهو الثياب كما قال ابن مسعود ومن وفقه
والثانى هو الوجه واليدين كما قال ابن عباس ومن وافقه
وحقيقة الامر: أن الله جعل الزينة زينة ظاهرة و زينة غير ظاهرة
وجوز لها ابداء الزينة الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم ،وقبل ان تنزل اية الحجاب
كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل الوجه واليدين ، ثم لما نزلت اية الحجاب
حجب النساء عن الرجال كما هو فى الاية رقم(59) فى سورة الاحزاب

سئل شيخنا رحمه الله عن ستر النساء عن الرجال وعن النساء؟
فأجاب رحمه الله : قال رسول الله صلاة الله عليه وسلم
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة
وكما قال أحفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت
و إذا كان القوم بعضهم من بعض قال فإن استطعت أن لا يرى منها أحد فلا يراها
وإذا كان احدنا خالياً قال صلى الله عليه وسلم : فالله أحق أن يستحى منه

سئل رحمه الله : عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب ك أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب
أما الثعلب ففيه نزاع و الأظهر جواز الصلاة فيه
وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى عن لبسها.

سئل : عن المرأة إذا ظهر شئ من شعرها فى الصلاة هل صلاتها
صحيحة ام تبطل طلاتها؟
فأجاب : إذا أنكشف شئ يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة
عند أكثر العلماء
وإذا انكشف شئ كثير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء
والله اعلى واعلم

سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟
فأجاب : هذا فيه نزاع بين العلماء ، ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة
و هو احد القولين

سئل : عن أنواع الاستفتاح للصلاة؟
فأجاب : أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة: وهى انواع الاذكارمطلقا بعد القران
واعلاها ما كان ثناء على اللهوهو قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك و قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

والثانى: ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله كقوله وجهت وجهى للذى
فطر السموات والارض
والثالث: ما كان دعاء للعبد كقوله للهم باعد بينى وبين خطاياى كما بعد بين
المشرق والمغرب وهكذا ذكر الركوع والسجود كقوله لك ركعت ولك سجدت

فأفضل الانواع هو ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

وسئل رحمه الله عن الاعتكاف؟
فأجاب : قول عائشة ـــ رضى الله عنها:
ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر
حتى قبضه الله ، وأنه ثبت فى الصيحح أنه أراد أن يعتكف مرة فطلب
منه نساؤه الاعتكاف معه ، فرأى مقصود بعضهن المباهاة
فأمر بالخيام فقوضت ,وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال
فلا يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه امكان... والله أعلم

سئل شيخ الاسلام رحمه الله :
هل يجوز لامرأة حامل ــ ليس بها ألم ــ أن تفطرمن أجل الجنين
* سئل عن امرأة حامل رأت شبه الحيض . والدم مواظبها .
وذكر القوابل أن المرأة تفطر لاجل الجنين, ولم يكن بها الم: فهل تفطر؟
أجاب رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها، فإنها تفطر وتقضى
عن كل يوم يوماً، وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطلا من خبز بأدمه
..... والله أعلم

سئل رحمه الله عن من مات عليه صوم وصلاة؟
فأجاب : إذا كان متصل به مرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا
الإطعام عنه ، وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلى أحد عن احد
ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاً واهداه له أو صام عنه تطوعا
واهداه له ، نفعه بذلك ....... والله اعلم

نفعنا واياكم اخواتى بما نكتب ونقراء
سئل رحمه الله : عن زكاة الحلى؟
فأجاب: الحلى إذا كان للنساء فلا زكاة فيه عند الائمة
مالك والشافعى واحمد . روى ذلك عن عائشة ـــ رضى الله عنها:
وأسماء وابن عمر وأنس وعن جماعة التابعين
وقيل فيه زكاة عن أبن مسعود وابن عباس ومذهب أبى حنيفة

أما حيلة الرجال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه
كحلية السيف والخاتم الفضة
وأما ما يحرم أتخاذه كالأونى . ففيه زكاة
والله اعلم

زكاة المال الضائع والمغصوب:
سئل شيخ الاسلام عن :المال المغصوب او الضائع؟
هل تجب فيه الزكاة؟
فأجاب رحمه الله: المال المغصوب والضائع ونحو ذلك
قال الامام مالك :ليس فيه زكاة حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد
وكذلك الدين حتى يقبضه فيزكيه زكاة وحدة.

زكاة المعادن:
سئل عن المعادن ..... هل تجب فيه الزكاة؟
فأجاب شيخ الاسلام:قال المعادن إذا أخرج منها نصاباً
من الذهب والفضة ففيه زكاة عند أخذه.
عند مالك والشافعى واحمد
وزاد احمد الياقوت ، والزبرجد، والبلور، والعقيق ، والكحل،
السبج، والزرنيخ،
وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ ، والمرجان فلا زكاة فيه
عند الجمهور وقيل فيه زكاة وهو قول الزهرى والحسن البصرى
زكاة صداق المرأة:
سئل رحمه الله : عن صداق المرأة من زوجها تمر عليه سنين
متوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهم فراق
ثم أنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع اليها الصداق
بعد مدة من السنين. فهل تجب زكاة السنين الماضية
أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت صداقها؟

فأجاب : هذه المسالة فيها للعلماء اقوال
القول الاول: يجب تزكية السنين الماضية سواء الزوج ميسور او متعسر الحال
القول الثانى: يجب إذا كان الزوج ميسور وتمكنها من قض صداقها
القول الثالث: تجب لنسة وحدة كقول مالك وقول فى مذهب أحمد
القول الرابع: لا تجب بحال. كقول أبى حنيفة
منقووووووول من ((موقع فتاوي النساء ))














التوقيع


ترى كم علي ان اهجرك لتتعلم كيف تحبني ؟؟
IcH LiEb DiCh NiChT Du LieBsT MiCh NiChT
5adem shabket el-eslam
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
:::: ناس ماتو واثامهم لم تموت :::: ô¤~ (¨`•S•´¨) ~¤ô الـسـاحـة الإسـلامـيـة الـعـامـة 0 06-07-2008 07:46 AM
درر لابن القيم mode_sheko مـجـلـة الأخــوة فـى الله 4 05-10-2008 04:29 PM
كتب ابن تيمية رحمه الله mode_sheko الـسـاحـة الإسـلامـيـة الـعـامـة 4 12-18-2007 11:39 PM
مواعظ لابن الجوزى mode_sheko مـجـلـة الأخــوة فـى الله 0 08-13-2007 06:04 AM
فتوىشيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل sendibadtarik سـاحـة الـفـتـاوى 0 12-14-2006 07:40 PM

شبكة الإسلام الدعوية منبر لكل مسلم ينهل منه العلم ويورده كل ظمآن

الشبكة غير مسئولة عن اى موضوع  يكتب فهو ليس بالضرورة يعبر عن أراء الإدارة وإنما يعبر عن رأى صاحبها


الساعة الآن 04:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم Powerd By : Ebn_Taimya
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Security by i.s.s.w
خيال مصمم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69