حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم أنتم غير منضمين الى أسرة شبكة الإسلام المتواضعة إذا اردت الإنضمام عليك بالضغط هنا وتكملت البيانات

   

:: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - تنويه عام - سوف يتم إيقاف اى عضوية اخرى لاى عضو يستخدم اكثر من عضو - إدارة الشبكة ::

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز الإدارى المتميز
هام جدا(لاعضاء شبكة الاسلام)ارجو التثبيت
بقلم : عاشقة شبكة الاسلام

 

العودة   منتديات شبكة الإسلام > *-: الــســاحــة الإســلامــيــة :-* > سـاحـة الـفـتـاوى

 


سـاحـة الـفـتـاوى قسم نتناول فيه فتاوى العلماء االمختصة بالدين الحنيف


هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

سـاحـة الـفـتـاوى


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-17-2008, 08:18 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
:: مؤسسين الشبكة ::
 
الصورة الرمزية حفيده الحميراء
 

 

  كلمتى      ولست ابالى حينما اقتل مسلما على اى جنب كانا فى الله مسرعى


نوع العضو: 1

حفيده الحميراء غير متواجد حالياً


 

 

000042 هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج
أن لا يتزوج عليها ؟!


الحمد لله
من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها.

أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب : نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" 1 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] 2 ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.

وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟

فأجاب:
نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.

وفي 32/170 قال :
وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.

ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام الموقعين" 1/312. وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق. أ.هـ.
والله أعلم.

-------------------------------
( 1 ) علقه البخاري بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 .
وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه.
( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا يستقيم الكلام.

كتبه الأخ إحسان العتيبي






رد مع اقتباس
قديم 04-17-2008, 08:31 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
لا اله الا الله - محمد رسول الله
 
الصورة الرمزية سيف الله المصرى
 

 

  كلمتى      اللهم أرزقنى الزوجة الصالحة واجعلها قرة عين لى وارزقنى الذرية الصالحة انك قريب سميع الدعاء


قـائـمـة الأوسـمـة

نوع العضو: 2

سيف الله المصرى غير متواجد حالياً


 

 

افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

جزاكم الله خيرا على توضيح مثل هذه الفتاوى







التوقيع







يتارجح بين نسمات الهواء ولا اعرف له مكان
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2008, 08:45 AM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو
:: مؤسسين الشبكة ::
 
الصورة الرمزية حفيده الحميراء
 

 

  كلمتى      ولست ابالى حينما اقتل مسلما على اى جنب كانا فى الله مسرعى


نوع العضو: 1

حفيده الحميراء غير متواجد حالياً


 

 

افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزانا واياكم
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما نقل ونكتب







رد مع اقتباس
قديم 04-19-2008, 07:24 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
معلومات العضو
لا اله الا الله - محمد رسول الله
 
الصورة الرمزية تائبة لله
 

 

إحصائية العضو
علم الدوله:






معلومات العضو


دولتي
جنسيتي
من مواضيعى
  كلمتى      جرب ان تذوق حلاوة الصمت


قـائـمـة الأوسـمـة

نوع العضو: 1

تائبة لله غير متواجد حالياً


 

 

افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

بارك الله بك







التوقيع

I Cry Silently

I Cry In Side Of Me
ICry Who Can See
Qoz I Know I'll Never
Breath Your Love Again
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2008, 04:37 AM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
معلومات العضو
:: مؤسسين الشبكة ::
 
الصورة الرمزية حفيده الحميراء
 

 

  كلمتى      ولست ابالى حينما اقتل مسلما على اى جنب كانا فى الله مسرعى


نوع العضو: 1

حفيده الحميراء غير متواجد حالياً


 

 

افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟؟

وفيك بارك الله اختى الحبيبه







رد مع اقتباس
قديم 04-22-2008, 12:29 AM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
معلومات العضو
لا حول ولا قوة الا بالله
 
الصورة الرمزية خادمة الحرمين
 

 

إحصائية العضو
علم الدوله:







معلومات العضو


دولتي
جنسيتي
من مواضيعى
  كلمتى      كن لله كما يريد...يكن لك فوق ما تريد..الكل يريدك لنفسه والله يريدك لنفسك