اتخنقت وعايز تطلقها وابتديت تفكر هتموتها باي طريقة لا اخي طلقها وارتاح مش مستاهل تدخل السجن بسببها خليك معايا وهطلقك منها ان شاااااااااااااء الله
الطلاق ابغض الحلال عند الله ولكن اذا استحال العيش بين الزوجين شرع الله تعالى الطلاق
ولكن قف اخي الفاضل
فلا نريد ان نأخذ مع الطلاق اثما لذلك نريدك عندما تنوي الطلاق ان تطلق حسب السنة الشريفة
سنة؟!!!!!!!!
نعم لا تتعجب فان كما للزواج سنن ايضا للطلاق سنن تؤجر عليها فلنبينها معا
قال تعالى
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1
استنبط العلماء الافاضل العديد من الاحكام الشرعية المتعلقة بفقه الاحوال الشخصية من هذه الآية سنأتي على ذكر منها
قوله فطلقوهن لعدتهن اي : اي طلقوهن بطهر من غير جماع
بمعنى عندما تجد ان العيش بات مستحيلا بينك وبينها فلا تفعل كما يفعل الجهال يروح راميها اليمين بخلقتها زي ما يكون بينتقم منها فهذا سماه العلماء طلاق البدعة وسيأتي تفصيله انما لو كنت تريد تطليقها حسب السنة فعليك التالي وهو انتظار ان تطهر زوجتك من حيضها ولك ان تطلقها في هذا الطهر مالم تجامعها فيه والحكمة من انتظار الطهر انه لعله وعسى تعيد تفكيرك ويصلح الله بينكم او تصلح زوجتك ما يزعجك منها واما الحكمة من ان تطلقها بطهر لم تجامعها فيه فابالعقل يعني معقول من اسبوع مثلا كنت معها في فراش الزوجية والآن تطلقها اي ذكرى هذه تتكرها لديها فان عدم جماعها سوف يؤدي الى فتور وهدوء العلاقة بالتالي هي ستشعر بانك متغير من نحوها
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر ابن الخطاب عن ذلك فقال رسول الله مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
اما طلاق البدعة هو ان يطلقها ثلاثا بمجلس واحد زي الافلام يعني روحي وانت طالق طالق طالق او انت طالق بالثلاثة واديها بالكرسي بعينها او يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه
والطلاق طبعا يقع هنا وفيها بعض الاختلاف هل تحسب طلقة واحدة بائنة ام تحسب ثلاث طلقات لا رجعة فيها حسب القاضي يفتي على اي مذهب وكما اختلف بعضهم في حالة الزوج هل كانت في حالة غضب شديد ام كان مدركا لما يقول وهل نوى الثلاث ام قصد واحدة فنترك هذا الامر لم يفتي به لست باهل الفتوى
وطبعا اذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تتزوج غيره زواجا كاملا وليس كما يفعل البعض تعقد على غيره من غير دخول فذلك حراااااااااااااااااااااام ولا تحل للزوج الاول
عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول
يعني حتى تحل من جديد للاول لا بد ان يجامعها الزوج الثاني ولا يصح ان يكون عقدا فقط
ويعتبر المطلق طلاق البدعة عاصيا لله لما مر معنا من طلاق السنّة
والجدير بالذكر هنا ان جمهور العلماء وائمة المذاهب الاربعة يرون وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة يعني ان يقول انت طالق بالثلاث
شروط وقوع الطلاق : يقع الطلاق من كل زوج عاقل بالغ وطلاق المكره يقع عندنا خلافا للشافعي وحجته حديث رسول لله ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
وطلاق السكران بكل شراب محرم يقع عندنا الا اذا سكر بسبب بنج او دواء للتداوي خلافا للشافعي ايضا فلم يوقع طلاق السكران وطلاق المخطئ بان يجري على لسانه لفظ الطلاق وهو لم يقصد فيقع الطلاق ولكن لا يأثم به
الفاظ الطلاق منها صريح كانت طالق وطلقتك وانت مطلقة ....... ومنها مجازي زي عليي الطلاق وعليي الحرام
وبعض الفاظ الكناية بحاجة لنية يعني
اذهبي الى بيت اهلك ولا تعودي الي اذا نوى بذلك الطلاق فهو يقع
وهناك صور كثيرة يقع بها الطلاق واحكام عديدة بحاجة لتفصيل وفتوى لن نخوض بها لكن ذكرنا اهمها
اللهم سلم بيوت المسلمين واحفظها يارب وانزل سكينتك ورحمتك عليها